وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراآن.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشترك رجلان في وطء أَمَةٍ؛ لزمها استبراءان) إن لم تكن مزوّجة؛ لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كالعِدّتين، والمزوّجة تعتدُّ كما تقدم ، ومقتضى كلامه كـ "المقنع" و"المبدع" و"التنقيح": لا فرق في ذلك بين وطء الشُّبهة والزنى، وعلى كلامه في "المنتهى": يكفي في الزنى استبراء واحد.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.