فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُصَدَّقُ في الحيض) فإذا قالت: حضت؛ جاز له وطؤها (فلو أنكرته) أي: الحيض (فقال) السيد: (أخبَرَتْني به) أي: الحيض (صُدِّق) عليها؛ لأنه الظاهر.

١١٬١٠٨

(وإن ارتفع حيضُها لا تدري ما رفعه؛ فبعشرة أشهر، تسعة للحمل، وشهر للاستبراء) بدل الحيضة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.