فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو تزوَّجت الصبي أوّلًا، ثم فسخت نكاحها لمقتض) كعيب، أو فقد نفقة، أو إعسار بمقدم صداق (ثم تزوَّجت كبيرًا، فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي، حرمت عليهما أبدًا) على الكبير؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه، وعلى الصغير؛ لأنها صارت أمه

١١٬١٤٨

(قال في "المستوعب": وهي مسألة عجيبة؛ لأنه تحريم طرأ لرَضاع أجنبي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.