فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٣٦الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٣١ج ٤ ص ١٣١

- قال في المستوعب وهي مسئلة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي قال: وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع ثم أعتقها فاختارت فراقه ثم تزوجت ممن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها الأول بعد عتقه حرمت عليهما جميعا -

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

قال) في "المستوعب": (وكذلك لو زوَّج أَمَته بعبدٍ له يرضع، ثم أعتقها) سيدها (فاختارت فراقه) أي: فسخت نكاحه لعتقها تحت عبد (ثم تزوَّجت بمن أولدها، فأرضعت بلبن هذا الولد زوجَها الأول بعد عتقه) أو قبله (حرمت عليهما جميعًا)

١١٬١٤٩

أما الأول؛ فلأنها صارت أُمّه،

١١٬١٥٠

وأما صاحب اللبن؛ فلأنها صارت من حلائل أبنائه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.