فإن سقتها واحدة شربتين وأخرى ثلاثا فعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمس وعشر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن سقتها واحدةٌ شَرْبتين، و) سقتها (أخرى ثلاثًا، فعلى الأولى خُمس المهر، وعلى الثانية خُمس) المهر (وعُشْر) ه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.