ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تصح الفريضة في الكعبة) المشرفة (ولا على ظهرها) لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} والشطر: الجهة.
١٬٥٤٣
ومن صلى فيها، أو على سطحها غير مسقبل لجهتها.
ولأنه يكون مستدبرًا من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارج صحت صلاته.
ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحا في حديث عبد الله بن عمر فيما سبق ، وفيه
١٬٥٤٤
تنبيه على النهي عن الصلاة فيها؛ لأنهما سواء في المعنى.
والجدار لا أثر له، إذ المقصود البقعة، بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.