فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا إذا وقف على منتهاها) أي الكعبة،

١٬٥٤٥

وفي نسخ:"منتهاه" أي البيت الحرام، أو ظهره (بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو صلى خارجها) أي الكعبة (وسجد فيها) فيصح فرضه، لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة، غير مستدبر لشيء منها، كما لو صلى إلى أحد أركانها .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.