والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه كالحكم في الإقرار بالرضاع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تُحَرِّمها) أي: الزوجة (عليه) أي: على المُقِرِّ بأن يقر أن زوجته أخته من النسب، أو عمته أو خالته كذلك، أو أمه أو بنته وأمكن ذلك (كالحكم في الإقرار بالرضاع) بجامع أنه أقرَّ على نفسه بما ينفسخ به نكاحه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.