فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادَّعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، فشهدت بذلك أمُّه أو ابنته أو أبوه؛ لم تقبل شهادتهم) للمانع، وهو قرابة الولادة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.