وإن شهد بذلك أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَهِدَ بذلك) أي: بكونها أخته من الرضاع (أمُّها أو ابنتُها أو أبوها؛ قُبلت) شهادتهم؛ لأنها عليها، لا لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.