فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَهِدَ بذلك) أي: بكونها أخته من الرضاع (أمُّها أو ابنتُها أو أبوها؛ قُبلت) شهادتهم؛ لأنها عليها، لا لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.