فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادعت ذلك) أي: أنها أخته من الرضاع (المرأةُ، وأنكرها الزوج، فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها؛ لم تُقبل) الشهادة؛ لقرابة الولادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.