فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه؛ قُبِل) منهم ما شهدوا به؛ لأنها شهادة عليه لا له.

١١٬١٦٦

(وفي "الترغيب"، و"البُلغة": لو شهد به) أي: الرضاع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.