وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه؛ قُبِل) منهم ما شهدوا به؛ لأنها شهادة عليه لا له.
١١٬١٦٦
(وفي "الترغيب"، و"البُلغة": لو شهد به) أي: الرضاع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.