ويصح نذر الصلاة فيها وعليها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح نذر الصلاة فيها) أي الكعبة (وعليها) كالنافلة.
١٬٥٤٦
وقال في "الاختيارات": وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز، كما لو نذر الصلاة على الراحلة،
١٬٥٤٧
وإن نذر الصلاة مطلقًا، اعتبر فيها شروط الفريضة، لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض ا هـ. وعبارة "المنتهى": وتصح نافله، ومنذورة، فيها وعليها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.