فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح نذر الصلاة فيها) أي الكعبة (وعليها) كالنافلة.

١٬٥٤٦

وقال في "الاختيارات": وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز، كما لو نذر الصلاة على الراحلة،

١٬٥٤٧

وإن نذر الصلاة مطلقًا، اعتبر فيها شروط الفريضة، لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض ا هـ. وعبارة "المنتهى": وتصح نافله، ومنذورة، فيها وعليها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.