ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إذا تراضيا على العوض في النفقة، أو الكسوة، أو فيهما، فـ ( لكلٍّ منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل) لعدم استقراره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.