ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلًا) إلا باتفاقهما، ولا يجبر من امتنع منهما،
١١٬١٨٧
قال في "الهدي": وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سُنَّة، ولا نَصَّ عليه أحد من الأئمة؛ لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر.
١١٬١٨٨
قال في "الفروع": وهذا متَّجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة،
١١٬١٨٩
فأما مع الشقاق والحاجة - كالغائب مثلًا - فيتوجَّه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.