فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزمه) أي: الزوج (أن يُمَلِّكَها إياه) أي: الخادم؛ لأن الواجب عليه الإخدام لا التمليك،

١١٬١٩٠

فإن مَلَّكها إياه فقد زادها خيرًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.