فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا احتاجت) الزوجة (إلى من يخدِمُها؛ لكون مثلها لا تخدِمُ نفسها، أو لمرضها ولا خادم لها؛ لزِمه لها خادم) لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}؛ ولأنه مما يحتاج إليه على الدوام، أشبه النفقة (حرٌّ أو عبدٌ، إما بشراء أو كراء أو عارية) لأن المقصود الخدمة، كما لو أسكنها دارًا بالأجرة أو عارية. والخادم واحدُ الخدم، يقع على الذَّكر والأنثى؛ لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض وعاتق؛ ذكره في "الحاشية".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.