إلا إذا كانت بأجرة أو عارية فعلى مؤجر ومعير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا إذا كانت) الخادم (بأجرة أو) كانت (عارية، فـ) نفقتها وما تحتاج إليه (على مؤجر ومُعير) لأن المكريَ ليس له إلا الأجرة، والمُعير لا تسقط عنه نفقة مِلكه بإعارته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.