فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد (١) إذا تبين فساده، سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها) لأنه إن كان عالمًا بعدم الوجوب، فهو متطوّع بالإنفاق،

١١٬١٩٦

وإن لم يكن عالمًا، فهو مُفرِّط، فلم يرجع بشيء (كما لو أنفق على أجنبية) بلا إذنها؛ لأنه متبرِّعٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.