وتجب للحمل لا لها من أجله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب) النفقة على المُبِين (للحمل لا لها) أي: البائن (من أجله) أي: الحمل؛ لأنها تجب بوجود الحمل وتسقط عند انقضائه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.