فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتجب) النفقة على المُبِين (للحمل لا لها) أي: البائن (من أجله) أي: الحمل؛ لأنها تجب بوجود الحمل وتسقط عند انقضائه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.