ونفقة الحمل من نصيبه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ونفقة الحمل من نصيبه) فينفق عليها من نصيبه، كما نقله الكحَّال في حمل أُمِّ الولد . واستشكله المجد بأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيًّا ويوقف نصيبه، فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط؟ ويُجاب: بأن هذا النص يشهد لثبوت مِلكه من حين موت موروثه ، وإنما خروجه حيًّا يتبين به ذلك،
١١٬٢٠١
فإذا حكمنا له بالمِلك ظاهرًا، جاز التصرُّف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته، لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه، كما يُتصرَّف في مال المفقود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.