وإن كان قادرا على أدائه لمنعه بعد الطلب فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين - قال الشيخ -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الزوج (قادرًا على أدائه) أي: أداء ما حبسته عليه من حقوقها (فمنعه بعد الطلب، فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين؛ قاله الشيخ (٢) ) لأن المنع منه لا منها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.