وإن سافرت بإذنه في حاجته أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته أو طردها وأخرجها من منزله فلها النفقة إن أحرمت في الوقت من الميقات
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سافرت) الزوجة (بإذنه) أي: الزوج (في حاجته) فلها النفقة؛ لأنها سافرت في شُغله ومُرَاده (أو أحرمت بحَجَّة الإسلامِ أو عُمرته) فلها النفقة، أو أحرمت بمكتوبة في وقتها، فلها النفقة؛ لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع، فكان كصيام رمضان،
١١٬٢٣٠
وكذا سُنن المكتوبة، لأنها تابعة لها (أو طَرَدها) الزوج (وأخرجها من منزله، فلها النفقةُ) لوجود التمكين منها، وإنما المانع منه، ومحلّ وجوب النفقة فيما إذا أحرمت بحَجَّة الإسلام أو عُمرته (إن أحرمتْ في الوقت) أي: أشهر الحج (من الميقات) فإن قدَّمت الإحرام على الميقات، أو قبل الوقت، فكالمُحْرِمة بتطوُّع، فتسقط نفقتُها مدَّة التقديم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.