وإن سافرت في حاجة نفسها ولو لنزهة أو تجارة أو زيارة أو حج تطوع ولو بإذنه فلا نفقة لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سافرت) الزوجةُ (في حاجة نفسِها ولو لنُزْهة، أو تجارة، أو زيارة) رَحِمٍ، أو غيره (أو حج تطوُّع) أو عمرة تطوُّع (ولو بإذنه؛ فلا نفقة لها) لأنها فَوَّتت التمكين لأجل نفسها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.