فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يكون مسافرًا معها، متمكِّنًا من استمتاعها؛ فلا تسقط) نفقتُها؛ لأنها في قبضته.

١١٬٢٣١

قال في "المبدع": والصحيح أنه لا نفقة لها هنا - يعني إذا سافرت لحاجتها - بحال، وعزى الأول للقاضي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.