الكتب الإقناع فصل: وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعود بنظافتها المسألة ٢١٬٠٨٩
وإن كان المرض يطول أو كان لا يجد من النفقة إلا يوما دون يوم فلها الفسخ
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن كان المرض يطول) وتعذَّر معه الإنفاق، فلها الفسخ (أو كان) الزوج (لا يجد من النفقة إلا يومًا دون يوم، فلها الفسخ) لما يلحقُها من الضرر الغالب بذلك؛ لأن البدن لا يقوم بدون كفايته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢١٬٠٨٨وإن كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع أو تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة أو اقترض ما ينفقه عليها أو تبرع له إنسان بما ينفقه فلا فسخ المسألة التالية، ٢١٬٠٩٠ وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر إلا أن ملكها الزوج أو دفعها وكيله