فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أعسر بنفقتها، فبذلها غيره؛ لم تُجبر) على قَبولها من غيره، لما يلحقها من المِنَّة (إلا (١) إن مَلَّكَها الزوجَ) ثم دفعها الزوجُ لها (أو دفعها) إليها (وكيله) فإنها تُجبر على القَبول منه؛ لأن المِنَّة إذًا على الزوج دونها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.