وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أعسر) الزوج (بنفقة الخادم) فلا فسخ؛ لأنه يمكنها الصبر عنها (أو) أعسر بـ ( النفقة الماضية) فلا فسخ، كالصَّداق إذا أعسر به بعد الدخول (أو) أعسر بـ ( النفقة الموسر، أو المتوسط، أو) أعسر بـ ( الأُدم؛ فلا فسخ) لأن ذلك يمكنها الصبر عنه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.