وقيل بل بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين وصححه في الإنصاف وجعله المذهب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقيل: بلى (٤) ) يتسرى (بإذنه؛ نصَّ عليه في رواية الجماعة (٥) ، واختاره كثير من المحققين) قاله في "التنقيح"،
١١٬٢٩٩
وقال في "المبدع": هو قول قدماء الأصحاب.
١١٬٣٠٠
وقال في "الإنصاف": وهي طريقة الخِرَقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، وابن شاقلا؛ نقله عنه في "الواضح"، ورجَّحها المصنف في "المغني"، والشارح.
١١٬٣٠١
قال في "القواعد الفقهية": "وهي أصح؛
١١٬٣٠٢
فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسرِّي له". وصحَّحه الناظم، وقدَّمه الزركشي ونَصَره (وصحَّحه في "الإنصاف" وجعله المذهب) فيه نظر، إنما جعل المذهب؛ لأنه مبني على ملكه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.