فإن طلقت وكان قد أراد برها رجع حقها كالوقف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طلقت، وكان قد أراد بِرَّها) ما دامت عازبة (رجع) إليها (حقُّها، كالوقف) على بناته على أن من تزوّج منهنّ فلا حقَّ لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.