وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه فلا حق قها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لحُرمة فراشه؛ فلا حقَّ لها) لأنها قد أزالت ذلك بتزويجها .
وهذا إذا عُلمت إرادته واضحٌ،
١١٬٣٣٤
فإن لم يُعلم ما أراد، فقال ابن نصر الله: يحتمل وجهين، للاحتمالين.
١١٬٣٣٥
وفي "الإنصاف": قلت: يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف،
١١٬٣٣٦
فإن دَلَّت قرينةٌ على أحدهما؛ عُمل به، وإلا؛ فلا شيء لها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.