فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجد محاريب) ببلد خراب (لا يعلمها للمسلمين، لم يلتفت إليها) لأنَّها لا دلالة فيها؛ لاحتمال كونها لغير المسلمين،

١٬٥٧٨

وإن كان عليها آثار الإسلام، لجواز أن يكون الباني مشركًا، عملها ليغرّ بها المسلمين.

١٬٥٧٩

قال في "الشرح": إلَّا أن يكون مما لا يتطرق إليه هذا الاحتمال، ويحصل له العلم أنه من محاريب المسلمين فيستقبله.

وعُلم منه: أنَّه إذا علمها للكفار لا يجوز له العمل بها؛ لأنَّ قولهم لا يرجع إليه؛ فمحاريبهم أولى.

١٬٥٨٠

وفي "المغني" و"الشَّرح": إذا علمت قبلتهم كالنصارى إذا رأى محاريبهم في كنائسهم، علم أنها مستقبلة للمشرق. فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.