فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قطع) أي: أبان سِلْعَةً خطِرة من أجنبي مكلَّف، بغير إذنه، فمات، فعليه القود (أو بَطَّ) أي: شرط (سلعة خطِرة) ليخرج ما فيها (من أجنبيٍّ مكلَّف، بغير إذنه، فمات؛ فعليه القود) لأنه جَرَحه بغير إذنه جرحًا لا يجوز له، فكان عليه القود، حيث تعمد ، كغيره،

١١٬٣٥١

فإن كان بإذنه فلا ضمان، لكن إن جنت يده، أو كان غير حاذق؛ ضمنه بديته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.