وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون أو وليهما لمصلحة فلا شيء عليه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون) لمصلحة؛ فلا شيء عليه. (أو) فعله (وليهما) أي: ولي الصغير والمجنون (لمصلحة؛ فلا شيء عليه) سواء كان الولي أبًا أو وصيه؛ لأنه محسن بذلك، كما لو ختنه فمات.
القسم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.