فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون) لمصلحة؛ فلا شيء عليه. (أو) فعله (وليهما) أي: ولي الصغير والمجنون (لمصلحة؛ فلا شيء عليه) سواء كان الولي أبًا أو وصيه؛ لأنه محسن بذلك، كما لو ختنه فمات.

القسم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.