فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخامس: خَنَقَه بحبل، أو غيره) وهو نوعان: أحدهما: أن يخنقه في عنقه، ثم يعلِّقه في نحو خشبة فيموت، فهو عمد، سواء مات في الحال، أو بقي زمنًا؛ لأن هذا جرت به عادة اللصوص والمفسدين ، الثاني: أن يخنقه وهو على الأرض. (أو سَدَّ فَمَه وأنفه، أو عصر خُصيَتَيه حتى مات) أي: عصرهما عصرًا يقتله غالبًا، فمات (في مدة يموت في مثلها غالبًا؛ فعمدٌ) لأنه يقتل غالبًا، وظاهر ما سبق: أنه يُعتبر سدُّ الفم والأنف جميعًا؛

لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدِّهما .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.