فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

( آخر مائة) ومات (فهما سواء في القِصاص والدِّيَةِ) لأن اعتبار التساوي يُفضي إلى سقوط القِصاص على المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه،

١١٬٣٩٣

ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم؛ لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفي باحتمال وجوده، بل الجهل بوجوده كالعِلم بعدمه في انتفاء الحكم؛ ولأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المائة.

١١٬٣٩٤

وكذا لو أوضحه أحدهما، وشجَّه الآخر آمَّة، أو جرحه أحدهما جائفة والآخر غير جائفة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.