فإن قطع واحد يده وآخر رجله وأوضحه ثالث - فللولي قتل جميعهم: والعفو عنهم إلى الدية من كل واحد منهم ثلثها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قطع واحدٌ يدَه، و) قطع (آخرُ رِجلَه، وأوضحه ثالث فمات، فللولي قتل جميعهم) لاشتراكهم في القتل. (و) له (العفو عنهم إلى الدِّيَةِ) فيأخذ (من كل واحد (١) ثلثها، وله أن يعفو عن واحد) منهم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.