وله أن يعفو عن اثنين فيأخذ منهم ثلثيها ويقتل الثالث
كشاف القناعالبهوتي
(فيأخذ منهما (٢) ثلثيها) أي: الدِّيَة (ويقتل الثالث) كما لو انفرد كل واحد منهم بالقتل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.