فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٤٦٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٦٩ج ٤ ص ١٦٩

وإن برئت جراحة أحدهم ومات من الجرحين الآخرين فله أن يقتص من الذي برئ جرحه: مثل جرحه ويقتل الآخرين ويأخذ منهما دية كاملة أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن برئت جراحة أحدهم، ومات) المجروح (من الجرحين الآخرين، فله) أي: الولي (أن يقتصّ من الذي برىء جرحه بمثل جرحه) كما لو لم يَشْرَكْهُ أحد (ويقتل الآخرين) لانفرادهما بالقتل (أو يأخذ منهما دية كاملة) لما تقدم (أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية. وله أن يعفو عن الذي برىء جرحه، ويأخذ منه دِية جرحه) ثم يفعل مع الآخرين كما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.