فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُقبل شهادتهما) لشريكهما في الجناية؛ لأنها لا تدفع عنهما ضررًا ولا تجلب نفعًا (إنْ كانا قد تابا وعدلا) وإلا فشهادة غير مقبولة (فيسقط القِصاصُ) عن المشهود له في النفس؛ لعدم سراية جرحه (ولا يلزمه أكثر من موضحة) .

١١٬٣٩٥

قلت: ويتعيَّن أرشها دون القِصاص مع تكذيب الولي؛ لاعترافه بعدم استحقاقها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.