فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قطع واحدٌ يديه (١) من الكوع، و) قطع (آخر من المرفق فمات، فهما قاتلان) أي: فهما سواء في القِصاص أو الدية (ما لم يبرأ الأولُ) لأنهما قَطْعان،

١١٬٣٩٦

فإذا مات بعدهما، وجب عليهما القِصاص كما لو كانا في يدين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.