فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن برىء) الأول قبل قطع الثاني (فـ) ـالقاتل (الثاني) لأن جناية الأول قد انقطعت سرايتها بالاندمال، فيخيّر الولي في الثاني بين القِصاص والدية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.