فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان له) أي: الثاني (كفٌّ) فلا قِصاص؛ لتعذُّره (فـ) ـتجب (حُكُومَة) قدّمه في "المبدع" وغيره.

١١٬٣٩٧

وقيل: ثُلُث دية يد، وجزم به في "المنتهى" في دية الأعضاء ومنافعها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.