فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قتله جماعة) اثنان فأكثر (بأفعال لا يصلُحُ واحدٌ منها لقتلِه، نحو أن يضربه كلُّ واحدٍ سوطًا في حالة أو متواليًا؛ فلا قود، وفيه عن تواطؤ وجهان) قاله في "الترغيب"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.