وإن أكره مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أكره) مكلَّفٌ (مكلَّفًا على قتل معيَّن فقتَلَه، فالقِصاص عليهما) لأن المُكْرِه تسبب إلى قتله بما يُفضي إليه غالبًا، أشبه ما لو أنهشه حية، والمُكْرَه قتله ظلمًا لاستبقاء نفسه، كما لو قتله في المجاعة لمَأكلة ، فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية، فهي عليهما كالشريكين.
لا يقال: المكرَه مُلْجَأ؛ لأنه غير صحيح؛ لأنه يتمكن من الامتناع، ولهذا يأثم بالقتل، وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "عُفِيَ عن أمتي عما استُكْرِهوا عليه" محمول على غير القتل .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.