وإن كان غير معين كقوله: أقتل زيدا أو عمرا أو اقتل أحد هذين - فليس إكراها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الذي أُكره على قتله (غير معيّن، كقوله: اقتل زيدًا أو عمرًا، أو: اقتلْ أحد هذين؛ فليس إكراهًا، فإن قَتَل أحدهما؛ قُتِل) القاتل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.