وإن قال له القادر عليه: اقتل نفسك وإلا قتلت أو اقطع يدك وإلا قطعتها فإكراه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال له القادر عليه: اقتلْ نفسَكَ، وإلا قتلتُكَ، أو) قال له: (اقطعْ يدكَ، وإلا قطعتُها؛ فإكراه) فيُقتل المُكْرِه أو يُقطع، إذا قتل المُكْرَه نفسه، أو قطع يده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.