لكن إن كان السلطان يعتقد جواز القتل دون المأمور كمسلم قتل ذميا أو حر قتل عبدا فقتله فقال القاضي: الضمان عليه دون الإمام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن إن كان السلطان يعتقد جوازَ القتلِ دون المأمور، كمسلم قَتَلَ ذِميًّا، أو حُرٍّ قتل عبدًا، فقتله، فقال القاضي: الضمان عليه) أي: المأمور؛ لأنه قتل من لا يحل له قتله (دون الإمام، قال الموفَّق: إلا أن يكون القاتل عامِّيًّا، فلا ضمان عليه)
١١٬٤٠١
قال في "المغني": ينبغي أن يُفرَّق بين المجتهد والمقلد،
١١٬٤٠٢
فإن كان مجتهدًا، فهو قول القاضي،
١١٬٤٠٣
وإن كان مقلِّدًا، فلا ضمان عليه؛ لأن له تقليد الإمام فيما رآه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.