فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن إن كان السلطان يعتقد جوازَ القتلِ دون المأمور، كمسلم قَتَلَ ذِميًّا، أو حُرٍّ قتل عبدًا، فقتله، فقال القاضي: الضمان عليه) أي: المأمور؛ لأنه قتل من لا يحل له قتله (دون الإمام، قال الموفَّق: إلا أن يكون القاتل عامِّيًّا، فلا ضمان عليه)

١١٬٤٠١

قال في "المغني": ينبغي أن يُفرَّق بين المجتهد والمقلد،

١١٬٤٠٢

فإن كان مجتهدًا، فهو قول القاضي،

١١٬٤٠٣

وإن كان مقلِّدًا، فلا ضمان عليه؛ لأن له تقليد الإمام فيما رآه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.