فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أكرهه السلطان على قَتْلِ أحدٍ، أو) أكرهه على (جَلْدِه بغير حقٍّ) وفعل فمات المجلود (فالقِصاص) أو الدية (عليهما) أي: على السلطان والمباشر كما تقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.