وإن أمسك إنسانا الآخر ليقتله: لا للعب والضرب فقتله: مثل إن أمسكه له حتى ذبحه - قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أمسك إنسانًا لآخر؛ ليقتُلَه، لا لِلَّعِبِ والضَّرْب، فَقَتَله، مثل أن أمسكه له حتى ذَبحَه؛ قُتل القاتل)
١١٬٤٠٤
قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قتل من يكافئه عمدًا بغير حق (وحُبِس الممسك حتى يموت، ولا قَوَد عليه) أي: الممسك (ولا دية) لما روى ابن عمر مرفوعًا قال: "إذا أمسك الرجلَ وقتَله الآخرُ؛ قُتل القاتلُ ويُحبس الذي أمسك" رواه الدارقطني ، وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله عنه ؛ ولأنه حبسه إلى الموت، فحبس إلى أن يموت.
ومقتضى كلام المصنّف أنه يُطعم ويُسقى.
١١٬٤٠٥
وفي "المبدع": يُحبس عن الطعام والشراب حتى يموت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.